تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
وكذا الصورة رقم 7 - وهي ما لو ادعى المضمون عنه أن الضامن ضمن جميع الدين وهو ألف دينار ، وأنكر الضامن ضمان الجميع ، وإنما ضمن نصف الدين أي نصف الألف لا جميع الألف . فالقول هنا قول الضامن ، لأن اشغال ذمّة الضامن بشيء أو بالزائد على ما يعترف به الضامن يحتاج إلى الاثبات بنظر العقلاء « العرف » ، فما لم يثبت المضمون عنه ذلك حيث يلزمه العقلاء بالاثبات كان القول قول المنكر وهو الضامن ( 1 ) الذي لا يطالبه العرف باثبات عدم ضمان الجميع .
هامش
الماتن ( ولو اختلفا في أصل الضمان أو في مقدار الدين الذي ضمنه وأنكر الضامن الزيادة ، فالقول قول الضامن ) ما نصه : « فإن اشتغال ذمّته بأصل الدين أو الزيادة عما يعترف به يحتاج إلى دليل ، والأصل يقتضي عدمه » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 483 ، ومعنى ذلك قبول تعبير الماتن قدس سره الذي هو لو اختلفا [ أي الضامن والمضمون عنه [ في أصل الضمان . ( 1 ) مع يمينه ، وذلك أيضاً على مبنى السيد الاُستاذ قدس سره . وأمّا على مبنى المشهور كان القول قول الضامن لموافقة قوله لأصالة عدمه . فما في موسوعة السيد الاُستاذ قدس سره من التعليق على قول الماتن ( فالقول قول الضامن ) بما نصه : « فإن اشغال ذمّته بأصل الدين أو الزيادة عما يعترف به يحتاج إلى دليل ، والأصل يقتضي عدمه » موسوعة الإمام الخوئي 31 : 834 مع كون السيد الاُستاذ قدس سره لم يقبل تعريف المشهور للمدعى والمنكر ، إنما هو فهم المقرر من كلام السيد الاُستاذ قدس سره فذكره بعنوان أنّه كلام السيد الاُستاذ . وليس ذلك صحيحاً ، بل المفروض ذكر نص كلام السيد الاُستاذ قدس سره ، وقد تقدم السرّ في فهم المقرر ذلك ، وتلخيص كلام السيد الاُستاذ بما فهمه هو أي المقرر . ثمّ إن فرق هذه الصورة وهي الصورة السابعة من المسألة 3 [ 3612 ] عن الصورة الثانية من المسألة الاُولى [ 3610 [ مع أنهما متشابهتان . هو أن النزاع في الصورة الثانية من المسألة الاُولى بين المضمون عنه والمضمون له في مقدار الدين المضمون بعد اعتراف الضامن بالضمان ، غاية الأمر المضمون له يقول إن الضامن ضمن بعض الدين الذي على المضمون عنه ، وأما البعض الآخر منه فباقٍ على ذمّة المضمون عنه في