ودعوى أنّه من ضمان ما لم يجب مدفوعة بكفاية وجود السبب ( 1 ) .
هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة الثمن إذا حصل الفسخ ، وأمّا بالنسبة إلى مطالبة الأرش ( 2 ) فقال بعض من منع من ذلك بجوازها ، لأنّ الاستحقاق له ثابت عند العقد ، فلا يكون من ضمان ما لم يجب .
شرح
( 1 ) وتقدم أيضاً ذهاب الماتن قدس سره إلى دخول ذلك في ضمان الثمن أو المبيع المتقدم قوله بالصحة فيه بالمعنى المصطلح أيضاً ، وإلى الصحة فيما إذا صرح بضمان الثمن أو المبيع لو حصل فسخ بعيب سابق أو لاحق ، ودعوى كونه من ضمان ما لم يجب غير صحيح عنده لكفاية وجود السبب في صحة الضمان .
وتقدم أيضاً في مقام الجواب عنه أن وجود المقتضي لا يحقق اشتغال الذمّة ليصح النقل بالمعنى المصطلح الذي هو النقل من ذمّة إلى ذمّة اُخرى ، والتعليق في الضمان موجب للبطلان بالإجماع ( 1 ) .
( 2 ) البحث الرابع في هذه المسألة .
بعد ما تكلم الماتن قدس سره في صحة الضمان بعد حدوث الفسخ بعيب سابق أو لاحق ، أو حصول التقايل ، واختار صحة الضمان حتى في الضمان المصطلح ، بناءً على ما بنى عليه من عدم المانع من صحة ضمان ما لم يجب ( 2 ) .
تكلم الماتن قدس سره فعلاً في ضمان الأرش ، فإنه لو فرضنا أن المبيع كان معيباً أو كان الثمن الشخصي معيباً ، فثبت خيار العيب لمن انتقل إليه المعيب ، فلنفرض أن المبيع هو المعيب ، فيحق للمشتري الأرش من البائع ، فهل يصح ضمان الأرش قبل مطالبة المشتري بالأرش وبعد تحقق البيع في الخارج فيما إذا احتمل المشتري أنه عندما يكون المبيع معيباً أن لا يتمكن من
هامش
( 1 ) تقدم من الماتن صحتهما أي ضمان ما لم يجب في نفقة الزوجة المستقبلة في المسألة 35 [ 3602 ] موسوعة الإمام الخوئي 31 : 460 ، وعدم اعتبار التنجيز في الضمان في المقام في الأمر السابع مما يعتبر في الضمان ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 400 نعم السيد الاُستاذ قدس سره يعتبر التنجيز في الضمان وعدم صحة ضمان ما لم يجب ، فالاشكال على الماتن مبنائي .
( 2 ) وعدم المانع من التعليق في الضمان ، إلاّ أن السيد الاُستاذ قدس سره لم يذكره لتخيله أنّ الماتن قائل باعتبار التنجيز .