تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
التعهد ، أي غير الضمان في القسم الثالث المتقدم لوضوح الصحة فيه ، لأنّه أيضاً الأمر فيه يدور بين كون الضمان من ضمان ما لم يجب وهو غير صحيح ، أو كونه ضماناً معلقاً والإجماع قائم على بطلان الضمان المعلق ، فلذا كان القول بعدم الصحة فيه هو المتعين عند المشهور ( 1 ) ولا فرق فيه بين الفسخ بعيب مطلقاً وبين الفسخ بخيار أو انفساخ أو تقايل .
هامش
عرفت ، من وجود سبب الفسخ حال البيع ، بل عن فخر المحققين [ في إيضاح الفوائد 2 : 85 ] الجزم بالدخول فيه للحاجة - واضح الضعف ، ولعله لذا استغرب عدم اندراجه بعد أسطر من الإشكال [ القواعد 2 : 158 [ بل جزم به بعد ذلك [ القواعد 2 : 160 ] » الجواهر 26 : 147 . ( 1 ) كما نسب ذلك إلى المشهور الشيخ صاحب الجواهر قدس سره فإنه قال بعد أن نقل عبارة الشرائع ممزوجاً بكلامه ما نصه : « ( وكذا ) لا يدخل في ضمان العهدة ( لو فسخ المشتري بعيب ) لاحق للضمان - كما لو وقع قبل القبض أو في الثلاثة - قولاً واحداً كما في المسالك [ 4 : 202 [ وغيرها [ كمفتاح الكرامة 16 : 418 ] بل و ( سابق ) وفاقاً للمشهور [ نسبه إلى الأشهر في كفاية الأحكام 1 : 595 [ لأن الفسخ إنما أبطل العقد من حينه لا من أصله ، فلم يكن حالة الضمان مضموناً ، بل لو صرّح بضمانه كان فاسداً ، لأنّه ضمان ما لم يجب . فما في القواعد [ 2 : 158 [ ومحكي التذكرة [ 14 : 340 [ من الاشكال فيه - ممّا عرفت ، ومن وجود سبب الفسخ حال البيع ، بل عن فخر المحقّقين : الجزم بالدخول فيه للحاجة [ إيضاح الفوائد 2 : 58 [ واضح الضعف ، ولعلّه لذا استقرب عدم اندراجه بعد أسطر من الإشكال [ القواعد 2 : 158 [ بل جزم به بعد ذلك [ القواعد 2 : 160 ] » الجواهر 26 : 147 . قال السيد الحكيم قدس سره في المستمسك معقباً على قول الشيخ صاحب الجواهر قدس سره : « ويشير بقوله : ( ولذا استقرب . . . ) إلى قوله في القواعد بعد أسطر من الإشكال : ( والأقرب أنّه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيباً ورده ) [ القواعد 2 : 158 ] وقوله بعد ذلك : ( ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس ، لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل أو العيب السابق ) [ القواعد 2 : 160 ] » المستمسك 13 : 204 - 205 ( طبعة بيروت ) .