هامش
بالنصف في الفرض ، والثلث إن كانوا ثلاثة . . . وهكذا ، أو الصحة مع التخيير ومطالبة من شاء منهما ومطالبتهما معاً كما عن ابن حمزة في الوسيلة وسمّاه بضمان الانفراد [ الوسيلة : 281 ] وعكسه - وهو ضمان الواحد عن جماعة - ضمان الاشتراك ، بل قيل : إنّهم جزموا به في باب الديات فيما إذا قال : ألق متاعك وعلى كل واحد منّا ضمانه ) [ مفتاح الكرامة 16 : 469 ] بل عن الفاضل في درسه توجيهه : بوقوع مثله في العبادات كالواجب على الكفاية ، وفي الأموال كالأيادي المتعاقبة على المغصوب ، [ إيضاح الفوائد 2 : 467 ] ، أو بطلان الضمان من أصله كما عن المختلف [ 5 : 466 - 467 ] وجامع المقاصد [ 5 : 341 - 342 [ أقوال ، ومن هنا قال في القواعد : إشكال [ 2 : 160 ] ولكن لا يخفى على من أحاط خبراً بنظائر المسألة قوّة الأخير منها . . . » . الجواهر 26 : 152 ، وسيأتي وجه البطلان وأنه لا دليل على صحة كلا الضمانين ولا أحدهما لعدم الترجيح ، مضافاً إلى أن العقدين متعارضان ، لأنّ انتقال المال إلى ذمّة أحدهما يقتضي أن لا ينتقل إلى ذمّة الآخر شيء ، فلا شك يكون ضمان الآخر باطلاً ، لأنّه لا يترتب عليه أثر الضمان ، وبذلك أيضاً يتضح بطلان التقسيط ، إذ مع صحة ضمان أحدهما للمال كله كيف يسقط منه نصف أو ثلثان ، وكيف يثبت على الآخر الذي لا أثر لضمانه نصف المال أو ثلثه ؟ !
وعبارة المختلف المشار إليها هي : « وإن وقع الرضا دفعة احتمل بطلان الضمان ، لامتناع انتقال الحق دفعة واحدة إلى ذمم متعددة ، والصحة ، فيطالب كل واحد بقسطه لا بالجميع . والأقوى الأوّل » .
وعبارة جامع المقاصد هي : « ولو ضمن اثنان طولب السابق ، ومع الاقتران إشكال ينشأ من احتمال ثلاثة اُمور متكافئة ، وهي أقوال للأصحاب : الأوّل . . ( إلى أن قال ) الثالث : البطلان للحصر في الاُمور الثلاثة ، وقد بطل اثنان فتعين الثالث . وهو الأصح » .
وفي التذكرة « بطل الضمانان معاً ، لعدم أولوية أحدهما بالصحة والآخر بالبطلان » التذكرة 14 : 383 .
ثمّ إنّه لم ينسب في أكثر الكتب - ومنها الجواهر - التقسيط إلى قائل معروف ، إلاّ أنّه نسب