تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
« تعتدّ ثلاثة قروء ، فتحلّ للرجال » « 1 » . ومنها : ما عن يونس ، عن بعض أصحابه : في امرأة نعي إليها زوجها فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلّقها ، وطلّقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتدّ عدّتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : « عليها عدّة واحدة » « 2 » . ومنها : ما عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السلام : في امرأة زنت وهي مجنونة ، قال : « إنّها لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ، ولا نفي » وقال في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها ، قال : « هي مثل السائبة لاتملك نفسها ، فلو شاء قتلها ؛ ليس عليها جلد ، ولا نفي ، ولا رجم » « 3 » . ومنها : ما عن بعض أصحابنا ، قال : أتت امرأة إلى عمر ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، إنّي فجرت ، فأقم فيّ حدّ اللَّه ، فأمر برجمها ، وكان علي عليه السلام حاضراً ، فقال له : « سلها : كيف فجرت ؟ » قالت : كنت في فلاة من الأرض ، فأصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة ، فأتيتها فأصبت فيها رجلًا أعرابياً ، فسألته الماء ، فأبى عليّ أن يسقيني إلّاأن امكّنه من نفسي ، فولّيت منه هاربة ، فاشتدّ بي العطش حتّى غارت عيناي ، وذهب لساني ، فلمّا بلغ منّي أتيته فسقاني ، ووقع عليّ ، فقال له علي عليه السلام : « هذه التي قال اللَّه عزّ وجلّ : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ هذه غير باغية ، ولا عادية إليه ، فخلّى سبيلها » فقال عمر : لولا عليٌّ لهلك عمر « 4 » . ومنها : رواية أخرى تدلّ على حكم الولد ، وإلحاقه به ؛ وهي ما عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام : في المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً ، وإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر ، فهو للأخير ، وإن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 254 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 38 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 254 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 38 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 110 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 18 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 111 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 18 ، الحديث 7 .