وتعتدّ من الأخير ، ولا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها » « 1 » .
ومنها : ما عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، وتزوّجت سريّته ، وولدت كلّ واحد منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأوّل ومولى السريّة ، قال : فقال :
« يأخذ امرأته ؛ فهو أحقّ بها ، ويأخذ سريّته وولدها ، أو يأخذ رضا من ثمنه » « 2 » .
ومنها : ما عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبّروها أنّه قد طلّقها ، فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها الأوّل »
قال :
« الأوّل أحقّ بها من الآخر ؛ دخل بها ، أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها » « 3 » .
ومنها : ما عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها ، أو مات عنها ، فتزوّجت ، ثمّ جاء زوجها ، قال :
« يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه ، ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل » « 4 » .
ومنها : ما عن ابن بكير ، أو عن أبي العبّاس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في المرأة تزوّج في عدّتها ، قال :
« يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً » « 5 » .
ومنها : ما عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها ، فاعتدّت فتزوّجت ، فجاء زوجها الأوّل ففارقها ، وفارقها الآخر ، كم تعتدّ للناس ؟
قال :
« بثلاثة قروء ، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم »
قال زرارة :
وذلك أنّ اناساً قالوا : تعتدّ عدّتين ؛ من كلّ واحد عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 252 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 37 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 253 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 37 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 253 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 37 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 253 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 37 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 253 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 37 ، الحديث 6 .