« أنّه ولده » ولا يشمله قوله صلى الله عليه وآله :
« وللعاهر الحجر » .
وبالجملة : المسألة من الواضحات من هذه الناحية .
المقام الثاني : في بيان المراد من الشبهة
ها هنا مصاديق وقع فيها النزاع والكلام ، والمعروف في تعريفه : « أنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر ، مع اعتقاد فاعله الاستحقاق » وأضاف في « الجواهر » في أوّل كلامه : « أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع ، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم » « 1 » .
توضيح ذلك : أنّ هنا مصاديق بعضها ظاهر ، وبعضها خفي ، وهي :
ما إذا واقع امرأة مع اعتقاد قطعي أنّها امرأته .
ما إذا واقعها مع الدليل الشرعي المعتبر ، كشهادة الشهود .
ما إذا واقعها مع الركون إلى أصل شرعي ، كالاستصحاب .
ما إذا واقعها مع الظنّ غير المعتبر بأنّها زوجته .
ما إذا واقعها مع الشكّ ، أو الوهم .
ما إذا واقع امرأة - يعلم حرمتها عليه - إكراها وجبراً .
ما إذا واقعها اضطراراً ، كما ورد في الحديث في امرأة اضطرّت إلى الزنا في فلات ؛ لعدم وجدانها ما يسدّ جوعها ، ويبقي حياتها .
ما إذا واقعها في حال الجنون ، أو في حال الصغر .
ما إذا واقعها في النوم .
ما إذا واقعها في حال السكر .
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّهم اختلفوا في تعريف وطء الشبهة على أقوال :
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 244 .