تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
« أنّه ولده » ولا يشمله قوله صلى الله عليه وآله : « وللعاهر الحجر » . وبالجملة : المسألة من الواضحات من هذه الناحية .

المقام الثاني : في بيان المراد من الشبهة

ها هنا مصاديق وقع فيها النزاع والكلام ، والمعروف في تعريفه : « أنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر ، مع اعتقاد فاعله الاستحقاق » وأضاف في « الجواهر » في أوّل كلامه : « أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع ، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم » « 1 » . توضيح ذلك : أنّ هنا مصاديق بعضها ظاهر ، وبعضها خفي ، وهي : ما إذا واقع امرأة مع اعتقاد قطعي أنّها امرأته . ما إذا واقعها مع الدليل الشرعي المعتبر ، كشهادة الشهود . ما إذا واقعها مع الركون إلى أصل شرعي ، كالاستصحاب . ما إذا واقعها مع الظنّ غير المعتبر بأنّها زوجته . ما إذا واقعها مع الشكّ ، أو الوهم . ما إذا واقع امرأة - يعلم حرمتها عليه - إكراها وجبراً . ما إذا واقعها اضطراراً ، كما ورد في الحديث في امرأة اضطرّت إلى الزنا في فلات ؛ لعدم وجدانها ما يسدّ جوعها ، ويبقي حياتها . ما إذا واقعها في حال الجنون ، أو في حال الصغر . ما إذا واقعها في النوم . ما إذا واقعها في حال السكر . إذا عرفت هذا فاعلم : أنّهم اختلفوا في تعريف وطء الشبهة على أقوال :
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 244 .