تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وورد أيضاً في « الدرّ المنثور » و « تفسير البيضاوي » وغيرهما ، وذكره الزمخشري في « الكشّاف » في تفسير قوله تعالى : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَابْنَىْ آدَمَ « 1 » . والعجب أنّهم لم يرووا رواية في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله بل اعتمدوا على أفواه الرجال ! ! ويدلّ على القول الثاني ، روايات كثيرة وإن تفاوتت ألسنتها : فطائفة منها ما تدلّ على حرمة نكاح الإخوة للأخوات ؛ من دون ذكر كيفية بدء النسل وانتشار أبناء آدم في الأرض : مثل ما رواه ابن توبة « 2 » ، عن زرارة ، قال سئل أبو عبداللَّه عليه السلام : كيف بدء النسل ؟ فإنّ عندنا اناساً يقولون : إنّ اللَّه أوحى إلى آدم أن يزوّج بناته من بنيه ، وإنّ أصل هذا الخلق من الإخوة والأخوات ، قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « سبحان اللَّه وتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً ! ! يقولون من يقول هذا : إنّ اللَّه جعل أصل صفوة خلقه وأحبّائه وأنبيائه ورسله والمؤمنين والمؤمنات من حرام ، ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال ، وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيّب ؟ ! . . . » ثمّ نقل قصّة قتل بعض الحيوانات نفسه بعد ما اشتبهت عليه أخته فنزا عليها « 3 » . ومثل ما رواه زرارة أيضاً بطريق آخر ؛ على ما في « العلل » وذكر مثله ، وزاد : « إن كتب اللَّه كلّها - فيما جرى فيه القلم - في كلّها تحريم الأخوات على الإخوة ، مع ما حرم . . . » « 4 » الحديث . ومثل ما عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام « 5 » ، وهو يدلّ عليه في الجملة .
هامش
( 1 ) . الكشّاف 1 : 624 . ( 2 ) . في البحار : ابن نوية بدل ابن توبة ، وهو أيضاً مجهول لم نرَ له ذكراً في كتب الرجال . [ منه دام ظلّه ] ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 365 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالنسب ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 4 ) . علل الشرائع : 18 / 2 ؛ وسائل الشيعة 20 : 366 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالنسب ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 365 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالنسب ، الباب 3 ، الحديث 3 .