تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ومنها العدّة ، فعلى القول بالنقل ، مبدأها أوّل شهر شوّال ، وعلى القول بالكشف أوّل شهر رمضان . بل الظاهر أنّه على القول بكونه مخالفاً للقاعدة ، أيضاً يكون الحكم كذلك ؛ لأنّ ظاهر الحديث كون الإرث بسبب تحقّق الزوجية ، وإذا تحقّقت ترتّب عليها جميع آثارها ، ومنها عدّة الوفاة ، وهي غير متوقّفة على الدخول . * * *