على العقد إلّابعد النظر العميق ، والاستشارة ، وغير ذلك ، فكيف يمكن أن يقال :
بأنّ عقده صحيح ؟ !
إن قلت : إن كان وكيلًا لا يصحّ عقده من ناحية فقد المصلحة ، وهذا أمر آخر .
قلنا أوّلًا : إنّه قد يكون وكيلًا مطلقاً .
وثانياً : إنّه قد يكون مالكاً واقعاً ، ولا يعلم به .
فالإنصاف : أنّ صحّة العقد في هذه الصورة مشكلة جدّاً ، واللَّه العالم .
* * *
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 397
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٩٧