تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

ولاية الحاكم على تزويج المجنون

أمّا الصورتان الثالثة والرابعة - أي المجنون المتصل جنونه بالصغر ، والمنفصل - فالأمر فيهما - لا سيّما الثالثة منهما - أوضح ؛ لحاجته إلى النكاح غالباً ، فيدخل تحت ولاية الحاكم عند فقدان سائر الأولياء . وهل الحكم مقصور على الحاجة والضرورة ، أو يكون المجنون كسائر الناس إذا اقتضت مصلحته ذلك ، فيزوّجه الحاكم وإن لم تكن على حدّ الضرورة ؟ فيه وجهان ، والعدم موافق للأصل والاحتياط . هذا . ولم يعلم وجه لقول الماتن - قدّس سرّه الشريف - : « إذا كان البلوغ والتجدّد في زمان حياة الأب والجدّ » فإنّه إذا تجدّد فساد العقل - أو هو مع البلوغ - بعد حياة الأب ، واحتاج المجنون إلى النكاح ، فلابدّ من ولاية الحاكم عليه ؛ فإنّه وليّ من لا وليّ له . بل هو أولى من سائر أقسام المجنون ؛ لدخوله من أوّل الأمر تحت ولاية الحاكم بفتوى جماعة من الفقهاء ، فليس لهذا التقييد وجه مقبول .

ولاية الحاكم على تزويج الرشيدة

وأمّا الصورة الأولى ، فعلى القول باستقلال البالغة الرشيدة فلا كلام . وعلى القول بولاية الأب والجدّ عليها ولو بالاشتراك ، لا يبعد استقلالها بعد فقدهما ؛ لعدم الدليل على ولاية الحاكم هنا . نعم ، لو كانت مفسدة مهمّة في استقلالها ، وكانت منافعها في معرض الزوال من ناحية أهل الفساد والإفساد ، لزم تدخّل الحاكم في أمرها ، واللَّه العالم .

أدلّة النافين لولاية الحاكم على الصغيرين

وهي أمور : منها : أصالة عدم ولاية أحد على أحد إلّاما خرج بالدليل .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 355 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي