تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
عُقْدَةُ النِّكَاحِ . . . « 1 » ، قال : « هو الأب ، أو الأخ ، أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها فتجيز ، فإذا عفا فقد جاز » « 2 » . ولا إشكال في صحّة بعض أسانيد الحديث . ودلالته واضحة على المطلوب . إلّا أنّه قد يستشكل بوجود الأخ في ضمن الأولياء ، مع أنّه لا ولاية له على الصغير والصغيرة بالإجماع . ويمكن الجواب عنه : بأنّ « الأخ » محمول على الأخ الذي يكون وكيلًا من قبل الكبيرة ، والوصيّ محمول على الوصيّ على الصغير والصغيرة ، ولا مانع من هذا المقدار من الفرق ؛ لشهادة ذيل الرواية ، فإنّه صريح في الوكيل من قبل المرأة في الأمور المالية ، ولشهادة ما رواه العيّاشي في تفسيره ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام في تفسير قول اللَّه : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ . . . . . . قال : « أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها ، وهو القائم عليها ، فهو بمنزلة الأب يجوز له . وإذا كان الأخ لا يهتمّ بها ولا يقوم عليها ، لم يجز عليها أمره » « 3 » . وسند الرواية وإن كان ضعيفاً بالإرسال ، إلّاأنّها مؤيّدة للمطلوب ؛ فإنّ المراد من الاهتمام بأمرها وقيامه عليها ، هو كونه وكيلًا من قبلها ؛ ترضى برضاه . ومنها : ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقد النكاح ، قال : « هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة . . . » « 4 » . ومنها : ما رواه أبو بصير ومحمّد بن مسلم كلاهما ، عن أبي جعفر عليه السلام والحديث مثل ما سبق « 5 » .
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 237 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 315 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 52 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 317 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 52 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 283 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 283 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 5 .