( مسألة 10 ) : هل للوصيّ - أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ - ولاية على الصغير والصغيرة في النكاح ؟ فيه إشكال لا يترك الاحتياط .
أقول : قال المحقّق النراقي في « المستند » : « في المسألة أقوال :
الأوّل : نفي الولاية مطلقاً ، اختاره في موضع من « المبسوط » و « الشرائع » و « النافع » و « القواعد » و « التذكرة » و « اللمعة » و « الكفاية » بل هو المشهور ، كما في « المسالك » و « الروضة » .
الثاني : ثبوتها كذلك ، وهو « للمبسوط » أيضاً ، وعن « المختلف » و « شرح الإرشاد » للشهيد ، و « الروضة » .
الثالث : ثبوتها إذا نصّ الموصي على النكاح ، وعدمه بدونه ، وهو المحكي عن « الخلاف » و « الجامع » والمحقّق الثاني وغيرهم » ثمّ ذكر دليل كلّ واحد من الأقوال الثلاثة « 1 » .
ولكن صرّح في « المسالك » : « بأنّ الأوّل » - النفي مطلقاً - « هو الأشهر ، لا المشهور » وأشار إلى القولين الآخرين أيضاً إجمالًا « 2 » .
وظاهر كلمات القوم ، أنّ محلّ الكلام ما إذا كان عنوان الوصاية مطلقاً ، وإلّا فلو كانت الوصاية على خصوص الأموال ، لم يكن مجال للنزاع . هذا .
ومقتضى الأصل - كما ذكروه - هو عدم ولاية الوصيّ عليهما ؛ فإنّ الولاية تحتاج إلى دليل ، والأصل عدمها . مضافاً إلى أصالة الفساد في العقود الحاصلة من قبل الوصيّ ؛ فإنّ عموم وجوب الوفاء بالعقود ، لا يشمل محلّ الكلام .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 16 : 138 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 7 : 148 .