تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
مجرّد عدم المفسدة غير كافٍ في ذلك . وإن شئت قلت : المفهوم من « الولاية » ليس إلّاحقّ التصرّف في الأموال والأنفس بما فيه مصالح المولّى عليه ، وحيث إنّ رعاية المصلحة موجودة في مفهوم « الولاية » لا يبقى إطلاق لروايات ولاية الأب والجدّ . إن قلت : إنّ ما ورد في غير واحد من الروايات - من قوله : « أنت ومالك لأبيك » - يدلّ على الأوّل . قلنا : لا شكّ في أنّه حكم أخلاقي استحبابي ، دالّ على استحباب الإيثار في مقابل الأب ، وإلّا لجاز التصرّف في الأموال والنكاح حتّى مع المفسدة ؛ لأنّ الإنسان مختار في ماله ، وهذا ممّا لم يقل به أحد . أضف إلى ذلك : أنّ هناك روايات تدلّ على اعتبار المصلحة في خصوص نكاح الوليّ ، أو تشعر بها : منها : ما رواه الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها ؛ هو أنظر لها » « 1 » . فإنّ قوله : « هو أنظر لها » يدلّ بوضوح على أنّ ثبوت ولاية الأب واعتبار نكاحه ، إنّما هو بسبب رعاية مصلحة البنت ، أكثر ممّا لو كانت هي بنفسها تختار زوجها . اللهمّ إلّاأن يقال : هو من باب الحكمة ، ومحمول على الغالب . ولكن هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر الحديث . وقد عرفت اعتبار سند الحديث ، وإن كان فيه جماعة من الواقفية . ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة ، وقد مرّت الإشارة إليها غير مرّة ، وفي ذيلها : « الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً » « 2 » . والإنصاف : أنّه لا يستفاد منها أكثر من عدم المفسدة ؛ وإن كان السند معتبراً .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 269 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 2 .