يزوّجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال :
« لا ، ليس لها مع أبيها أمر . . . »
الحديث « 1 » .
وهذا الحديث رواه في « الوسائل » كما عرفت . ولكن في « الكافي » و « التهذيب » و « الاستبصار » - التي هي المدرك الأصلي لنقل الحديث - روايته عن الرضا عليه السلام وعبداللَّه بن الصلت أبو طالب القمّي ، من أصحاب الرضا عليه السلام وليس من أصحاب الصادق عليه السلام على ما في كتب الرجال ، فرواية « الوسائل » عنه عليه السلام لعلّها خطأ من الكاتب .
وعلى كلّ حال : فسند الحديث معتبر .
ومنها : ما رواه علي بن يقطين ، عن الرضا عليه السلام وفيه : فإذا بلغت الجارية فلم ترضَ ، فما حالها ؟ قال :
« لا بأس بذلك إذا رضي أبوها ، أو وليّها » « 2 »
؛ بناءً على كون المراد : لا بأس بذلك العقد ، كما هو الظاهر .
ومنها : غير ذلك .
ولكن يعارضها صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وفيها :
« لكن لهما الخيار إذا أدركا » « 3 » .
ورواية الكناسي عنه عليه السلام وفيها :
« فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين ، كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين . . . » « 4 » .
ولكن في سندها ضعف بسبب بريد الكناسي ، فإنّه مجهول . ولو كان الرجل يزيد الكناسي - كما في بعض النسخ - فإنّه أيضاً مجهول . إلّاأنّ في الحديث الأوّل غنىً وكفاية . مضافاً إلى أنّ الخبر الأخير ، مشتمل على بعض الأحكام المخالفة للإجماع ، كما قيل .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 277 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 278 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 278 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 9 .