تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ما لم يكن مضارّاً - إن لم يكن الأب زوّجها قبله . . . » « 1 » . ومثل ما رواه هشام بن سالم ، ومحمّد بن حكيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل ، فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجدّ أولى » « 2 » . وسند الروايتين معتبر . وتدلّ عليه أيضاً روايات أخرى رواها في « الوسائل » في نفس الباب ، وكذا في « المستدرك » في الباب 10 من أبواب عقد النكاح . وأمّا إذا كانا متقارنين وفي زمن واحد ، فالترجيح مع عقد الجدّ بالإجماع المحكي عن « الغنية » و « السرائر » و « الانتصار » و « الخلاف » و « المبسوط » و « التذكرة » و « الروضة » « 3 » . وتدلّ عليه روايات كثيرة ، ولكنّ العمدة من‌بينها رواية هشام بن‌سالم ومحمّد بن حكيم ، فقد صرّح فيها بأنّه : « فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجدّ أولى » والأولوية في أمثال المقام للتعيين . وقد عرفت اعتبار سندها من ناحية هشام . وقريب منها ما رواها عبيد بن زرارة ، وقد مرّت آنفاً ؛ فإنّ ذيلها يدلّ على المطلوب بمقتضى مفهوم الشرط ، حيث قال عليه السلام : « إن لم يكن الأب زوّجها قبله » فإنّه يدلّ على أنّهما لو كانا متقارنين ، لكان عقد الجدّ صحيحاً . ولو تشاحّ الأب والجدّ قدّم اختيار الجدّ ، كما في « الشرائع » و « القواعد » وغيرهما ؛ على ما حكي عنهم ، بل عن « كشف اللثام » حكاية الإجماع عليه عن « الانتصار » و « الخلاف » وغيرهما . واستدلّ له بما سبق ، وبصحيحة محمّد بن مسلم ، وموثّقة عبيد بن زرارة . ولو بادر الأب فعقد ، فهل يكون باطلًا ، أو صحيحاً ؟ قولان : فعن « المسالك »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 3 ) . جواهر الكلام 29 : 210 .