تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
الثالث : الروايات الواردة في بيان المراد من الآية الشريفة : . . . أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ . . . ففي رواية عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها » « 1 » . وحيث إنّ ولاية الجدّ على أمور البنت معلومة ، فعقدة النكاح بيده من غير تقييد . وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : « . . . الذي يجوز أمره في مال المرأة . . . » « 2 » . وهي أيضاً دالّة على كون الوليّ في النكاح ، هو الوليّ على المال . ولكنّ الخبر الثاني ضعيف سنداً بالإرسال ، ودلالةً بذكر الأخ . وأمّا الأوّل فهو صحيح سنداً ودلالةً . الرابع : ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر . . . إلى أن قال : « ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » « 3 » . بناءً على كون ذيلها مطلقاً ، ولا يضرّها ورود الصدر في مورد حياتهما . وسند الرواية معتبر . الخامس : ما سيأتي من أنّه عند تعارض عقد الأب والجدّ في زمان واحد ، يقدّم عقد الجدّ ، فهو أقوى ، ولا يؤثّر موت الأضعف في ولايته . ولكن قد يقال : إنّه استحسان ظنّي ؛ فإنّ بقاء الضعيف قد يكون شرطاً في تأثير القوي ، فتأمّل . والحاصل : أنّ بعض هذه الأدلّة وإن كان قابلًا للمناقشة ، ولكن في الباقي غنىً وكفاية في إثبات المقصود .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 282 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 283 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 2 .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 308 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي