الثالث : الروايات الواردة في بيان المراد من الآية الشريفة : . . . أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ . . . ففي رواية عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها » « 1 » .
وحيث إنّ ولاية الجدّ على أمور البنت معلومة ، فعقدة النكاح بيده من غير تقييد .
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال :
« . . . الذي يجوز أمره في مال المرأة . . . » « 2 » .
وهي أيضاً دالّة على كون الوليّ في النكاح ، هو الوليّ على المال .
ولكنّ الخبر الثاني ضعيف سنداً بالإرسال ، ودلالةً بذكر الأخ . وأمّا الأوّل فهو صحيح سنداً ودلالةً .
الرابع : ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر . . . إلى أن قال :
« ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » « 3 » .
بناءً على كون ذيلها مطلقاً ، ولا يضرّها ورود الصدر في مورد حياتهما . وسند الرواية معتبر .
الخامس : ما سيأتي من أنّه عند تعارض عقد الأب والجدّ في زمان واحد ، يقدّم عقد الجدّ ، فهو أقوى ، ولا يؤثّر موت الأضعف في ولايته .
ولكن قد يقال : إنّه استحسان ظنّي ؛ فإنّ بقاء الضعيف قد يكون شرطاً في تأثير القوي ، فتأمّل .
والحاصل : أنّ بعض هذه الأدلّة وإن كان قابلًا للمناقشة ، ولكن في الباقي غنىً وكفاية في إثبات المقصود .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 282 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 283 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 2 .