تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
منها : ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوّجها » فقلت : فإن هوى أبوها رجلًا ، وجدّها رجلًا ؟ فقال : « الجدّ أولى بنكاحها » « 1 » . وسيأتي الكلام إن شاء اللَّه في حكم تعارضهما في المسألة الثالثة . ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : « الجدّ أولى بذلك - ما لم‌يكن مضارّاً - إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » « 2 » . ومنها : ما رواه هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل ، فإن كانا جميعاً في حال واحدة ، فالجدّ أولى » « 3 » . ومنها : ما رواه فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه ، وكان أبوها حيّاً ، وكان الجدّ مرضياً ، جاز » قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوى ، وهوى الجدّ هوى ، وهما سواء في العدل والرضا ؟ قال : « أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ » « 4 » . وهذه الروايات وروايات كثيرة أخرى واردة في نفس الباب والباب 12 صريحة في المطلوب ، وقد عمل بها الأصحاب ، فما هو منقول من إنكار ابن أبي عقيل لولاية الجدّ عجيب . ويمكن الاستدلال لولاية الأب والجدّ أيضاً - في الجملة - بأنّه القدر المتيقّن من الآية الشريفة : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ « 5 » ، فإنّ في تفسير
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 290 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 237 .