تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

فصل في أولياء العقد

( مسألة 1 ) : للأب والجدّ من طرف الأب - بمعنى أب الأب فصاعداً - ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ ، وكذا المنفصل عنه على الظاهر ، ولا ولاية للُامّ عليهم وللجدّ من طرف الامّ ؛ ولو من قبل امّ الأب ؛ بأن كان أباً لُامّ الأب مثلًا ، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم . أقول : إنّ مسألة أولياء العقد - أصلها وفروعها - من المسائل المهمّة في أبواب النكاح ، ومعركة لآراء الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم ، وفيها دقائق كثيرة . والكلام تارةً : يكون في الصغير والصغيرة ، وأخرى : في الكبيرة . والمسألة الأولى ناظرة إلى حكم الصغير والصغيرة ، والمسألة الآتية تتكفّل لحكم الكبيرة . والمعروف بين الأصحاب فيما نحن فيه ، أنّ الأولياء على الصغير والصغيرة أربعة : الأب ، والجدّ ، والوصيّ ، والمولى ، والحاكم ، والكلام الآن في الأب والجدّ ، وفي المسألة فروع أربعة :

الفرع الأوّل : ولاية الأب والجدّ عليهما

الظاهر أنّ ولايتهما إجماعية إجمالًا ؛ أي مع قطع النظر عن خصوصياتهما من جهة عدم المفسدة ، أو اشتراط المصلحة ، وهل هناك مصلحة في زماننا في هذا