تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الأمر ، أم لا ؟ فهذه الفروع سوف نتكلّم فيها إن شاء اللَّه في المسائل الآتية . ولكن حكى العلّامة قدس سره في « المختلف » عن ابن أبي عقيل عدم قبوله لولاية الجدّ ؛ قال : « أمّا ابن أبي عقيل فإنّه قال : الوليّ الذي هو أولى بنكاحهنّ هو الأب ، دون غيره من الأولياء ، ولم يذكر للجدّ ولاية » « 1 » . وقال في « الحدائق » : « ثانيهما : » يعني من موارد الخلاف « قول ابن أبي عقيل في نقصان الجدّ من هؤلاء المذكورين ، فإنّه قال : الوليّ الذي أولى بنكاحهنّ هو الأب ، دون غيره من الأولياء . . . » « 2 » . وظاهر هذه العبارة المنقولة عنه ، حصر الولاية في الأب . وعلى كلّ حال فهو شاذّ لا يعتمد عليه ، ولذا ادّعى الأصحاب الإجماع على المسألة من دون الاعتناء بمخالفته . ويمكن توجيه كلامه بأنّ الأب يشمل الجدّ عرفاً ، كما في قول يوسف عليه السلام : وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ فإنّ إسحاق جدّه ، وإبراهيم جدّه الأعلى ، فاستعمال « الأب » في الجدّ ليس أمراً غريباً حتّى إذا كان بصيغة المفرد ، كما في الشعر المعروف المنسوب لمولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين :
الناس من جهة التمثال أكفاء * أبوهم آدم والامّ حوّاء
اللهمّ إلّاأن يقال : كلّ ذلك استعمالات مجازية ، فتأمّل . ويدلّ على قول المشهور روايات كثيرة وردت في أبواب مختلفة من « الوسائل » منها : الباب 6 والباب 11 والباب 12 من أبواب عقد النكاح ، نذكر شطراً من الواردة في الباب 11 فإنّها وإن كانت ناظرة إلى تعارض اختيار الأب مع اختيار الجدّ ، لكن يستفاد منها أنّ ثبوت ولايتهما كان مفروغاً عنها :
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة 7 : 117 . ( 2 ) . الحدائق الناضرة 23 : 202 .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 270 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي