المزوّج ، فوقّع :
« لا بأس به » « 1 » .
ولكن سندها ضعيف بمحمّد بن شعيب المجهول ، مضافاً إلى إضمارها ، ولكنّها تؤيّد المقصود .
مقالة السيّد الحكيم في المقام
إنّ سيّدنا الأستاذ الحكيم ، بنى المسألة على وحدة المطلوب وتعدّده ؛ فعلى القول بأنّ المسألة من قبيل الأوّل يبطل العقد ، وعلى الثاني يصحّ ؛ قال في « المستمسك » :
« ومنشأ الإشكال هو أنّ القيد اخذ على نحو تعدّد المطلوب ، أو وحدته ، فعلى الأوّل يصحّ ، وعلى الثاني يبطل . ولا ينبغي التأمّل في أنّ المرتكزات العرفية تقتضي الأوّل » أي تعدّد المطلوب « ولذا بنوا مع تخلّف الشرط على صحّة العقد ، وخيار الاشتراط . . . نعم ، إذا كان القيد مقوّماً للموضوع عرفاً وذاتياً من ذاتياته ، بطل العقد بفقده » « 2 » .
وحاصل كلامه : أنّ القيود على قسمين : قسم منها من قبيل تعدّد المطلوب ، لا بحسب إرادة الأشخاص حتّى تكون تابعة لها ، بل بحسب عرف العقلاء ، مثلًا إذا قال : « بعتك هذا الفرس العربي » فبان فرساً غير عربي ، كان العقد صحيحاً ؛ لأنّ عنوان « الفرس » وعنوان « العربي » مطلوبان مستقلّان بحسب نظر العقلاء في الغالب ، فيحكمون بصحّة العقد مع خيار تخلّف الشرط ، ولكن لو قال : « بعتك هذا الفرس العربي » فبان حماراً ، فاختلاف الفرس والحمار في حدّ يعدّ أحدهما مبايناً للآخر ، لا من قبيل تعدّد المطلوب ، فعلى هذا لو كان قول العاقد : « زوّجتك هذه فاطمة » وأشار إليها ، وكان اسمها زينب ، فإن قلنا بأنّه من قبيل تعدّد المطلوب كان صحيحاً ، وإلّا كان باطلًا .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 297 و 298 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 395 .