أيضاً على قسمين :
القسم الأوّل : الروايات الكثيرة الواردة في موارد خاصّة ؛ تدلّ جميعها على جواز التوكيل في أمر النكاح :
منها : ما ورد في قصّة نكاح أمير المؤمنين عليه السلام فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان وكيلًا من ناحية سيّدة نساء العالمين ، وفيها :
« وهذا محمّد بن عبداللَّه صلى الله عليه وآله زوّجني ابنته فاطمة عليها السلام . . . » « 1 » .
ومنها : ما ورد في قصّة تزويج الإمام الجواد عليه السلام وفيها :
« هذا أمير المؤمنين ، زوّجني ابنته على ما فرض اللَّه » « 2 » .
ومنها : ماوردفي قصّةتزويج رسولاللَّه صلى الله عليه وآله امرأةجاءت إليه ، فسألته تزويجها برجل . . . إلى أن قال :
« زوّجتكها على ما تحسن من القرآن ، فعلّمها إيّاه » « 3 » .
ومنها : ما ورد في قصّة امرأة أراد أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يزوّجها من شابّ ، فقال لها :
« ألك وليّ ؟ »
قالت : نعم ، هؤلاء إخوتي ، فقال لهم :
« أمري فيكم وفي أختكم جائز ؟ »
قالوا : نعم ، فقال علي عليه السلام :
« اشهد اللَّه واشهد من حضر من المسلمين ، أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام . . . » « 4 » .
ومنها : غير ذلك من أشباهه .
القسم الثاني : ما ورد في أبواب مختلفة في حكم الوكيل إذا خالف ما امر به « 5 » ، وما ورد في حكمه إذا أخطأ في التسمية « 6 » ، وحكمه إذا كان صغيراً لم يبلغ الحلم « 7 » ، وما
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 14 : 311 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 261 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 262 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 262 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 302 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 26 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 296 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 20 : 295 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 16 ، الحديث 1 .