تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
فيه ، فلا تفكيك . وثانياً : أنّ الإنشاء المعلّق - على فرض صحّته ، كما هو المفروض - ليس إيجاداً مطلقاً ، بل الإيجاد أيضاً معلّق ، كالوجود ، فكلاهما معلّقان متلازمان ، كما هو ظاهر .

صحّة العقود التي يكون التعليق جزءاً من طبيعتها

هناك عقود يكون التعليق جزءاً من طبيعتها ، كالوصيّة التمليكية ، فيقول الموصيّ : « إذا متّ فهذه الدار لك » أو يقول : « إن متّ فهذا الفرس لك » . وكالتدبير في أبواب العبيد والإماء ، فيقول المولى لعبده : « أنت حرّ دَبَر وفاتي » قال في « الجواهر » : « لا خلاف بين المسلمين في تحقّقه بإنشاء عتق العبد معلّقاً له على ما بعد وفاة المولى » « 1 » . وكذا المكاتبة ، فقد ذكروا في إنشائها قول المولى لعبده : « كاتبتك بهذا المقدار من العوض في هذا المقدار من الزمن ، فإذا أديت فأنت حرّ » . وقد يقال : ذكر الجملة الأخيرة غير واجب بعد كونها في نيّته . وعلى أيّ تقدير : فهي إنشاء الحرّية على فرض أداء مال الكتابة . ففي أمثال ذلك يكون التعليق غير مضرّ بصحّة العقد . بل قد يقال : إنّ النذر المشروط أيضاً من هذا القبيل ، كما إذا قال : « إن شفاني اللَّه فللّه عليّ كذا وكذا » . ولعمري ، إنّ أمثال هذه العقود ، من أدلّة عدم استحالة التعليق في الإنشاء في الجملة ، وإنّ البطلان في كثير من العقود لعدم تعارفه فيها ، ولا إشكال فيما يتعارف . وأمّا الوكالة ، فهي من العقود التي قد تكون منجّزة ، وقد تكون معلّقة ، وليس التعليق فيها مخالفاً للمتعارف بين العقلاء . ومن هذا القبيل ما روي من طرق الخاصّة
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 34 : 194 .