تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ولكن مع ذلك حكي التأمّل في البطلان عن المحقّق الأردبيلي ، والمحقّق السبزواري . بل عن المحقّق القمّي الجزم بالصحّة في الوكالة ، واختار سيّدنا الأستاذ الخوئي قدس سره في « مصباح الفقاهة » الصحّة في جميع العقود « 1 » ، وهو غريب . أقسام التعليق : إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ التعليق يتصوّر على أقسام ، وقد ذكر له شيخنا العلّامة الأنصاري في كتاب البيع ستّة عشرة صورة ، والعمدة من بينها أربع صور : الأولى : ما إذا كان التعليق على أمر متحقّق الوجود في الحال ، أو الاستقبال . الثانية : ما إذا كان معلّقاً على أمر غير معلوم الوجود ؛ في الماضي ، أو المستقبل . وكلّ واحد إمّا أن يكون التعليق فيه على أمر يكون مقتضى طبيعة العقد . أو على أمر زائد عليها . والأوّل : مثل أن يقول : « إن كان هذا المال لي فقد بعته منك » إذا كان ملكه له معلوماً . والثاني : أن يقول : « إن كان هذا يوم الجمعة فقد زوّجتك » إذا كان معلوماً . والثالث : كان يقول : « إن كنت عاقلًا بالغاً فقد وكّلتك » إذا كان عقله أو بلوغه مجهولًا . والرابع : أن يقول : « إن قدم الحاجّ غداً فقد بعته منك » إذا كان قدوم الحاجّ غير معلوم . وكلّ ذلك يمكن أن يكون معلّقاً على أمر حالي ، أو استقبالي . والذي يظهر من كلماتهم ، أنّ جميع هذه الصور ليست ممّا انعقد الإجماع على بطلانها ، بل الإجماع المدّعى إنّما هو في بعض الصور .

أدلّة بطلان التعليق

وعلى كلّ حال : فقد استدلّ على البطلان بأمور :
هامش
( 1 ) . راجع : أنوار الفقاهة ، كتاب البيع 1 : 143 ؛ مصباح الفقاهة 2 : 312 .