تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
المسلمين ، قال : « إن عوّضها كان ذلك مستقيماً » « 1 » وهي أيضاً راجعة إلى لزوم المهر . هذا كلّه في إنشاء الإيجاب .

حول ألفاظ القبول

وأمّا القبول ، فقد صرّح الماتن قدس سره : « بأنّه يجوز بلفظ « قبلت » و « رضيت » حتّى بدون ذكر المتعلّقات » ويدلّ عليه - مضافاً إلى أنّهما صريحان في قبول الإيجاب - ورودهما في روايات عديدة « 2 » . وأمّا جواز ترك ذكر المتعلّقات ؛ فلأنّ عطف القبول على الإيجاب ، دليل على قبول جميع القيود والشروط ، وفي الواقع يكون من قبيل « المقدّر كالمذكور » . * * *
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 266 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 2 ، الحديث 5 . ( 2 ) . منها الحديث 2 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح من وسائل الشيعة ، وما ورد في روايات المتعة في الباب 18 منها ، وفي المستدرك أيضاً ما يدلّ عليه ، ولا نطيل بذكرها ؛ لوضوح المسألة . [ منه دام ظلّه ]