و « من » و « إلى » :
أمّا التعدّي باللّام ففي « تفسير العيّاشي » عن أبي بصير : في الرجل ينكح أمته لرجل ، أله أن يفرّق بينهما إذا شاء ؟ . . . « 1 » .
والتعدّي بحرف « إلى » مثل ما ورد في أبواب النكاح المحرّم ، عن دُرُسْت بن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : تزوّجوا إلى آل فلان ؛ فإنّهم عفّوا فعفّت نساؤهم ، ولا تزوّجوا إلى آل فلان ؛ فإنّهم بغوا فبغت نساؤهم » « 2 » .
وما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال :
« لا تجالسوا شارب الخمر ، ولا تزوّجوه ، ولا تتزوّجوا إليه ، وإن مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشيّعوا جنازته » « 3 » .
والتعدّي بحرف « من » قد ورد في أحاديث :
منها : ما عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل ينكح أمته من رجل ، قال :
« إن كان مملوكاً فليفرّق بينهما إذا شاء . . . » « 4 » .
ومنها : ما رواه في « دعائم الإسلام » عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أنّه نهى عن نكاح الشغار ؛ وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق . . . » « 5 » .
ومنها : ما ورد في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وقضائه في غلام ادّعى أنّ امرأة هي امّه ، فأنكرت وأقامت أربعين قسامة . . . إلى أن قال :
« إنّي قد زوّجت هذه الجارية من
هامش
( 1 ) . تفسير العيّاشي 2 : 265 / 51 ؛ مستدرك الوسائل 15 : 26 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 32 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 357 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 31 ، الحديث 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 312 ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 11 ، الحديث 8 .
( 4 ) . مستدرك الوسائل 15 : 26 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 32 ، الحديث 2 .
( 5 ) . دعائم الإسلام 2 : 223 / 835 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 323 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 16 ، الحديث 2 .