تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

حول الأحاديث الواردة في المقام

وأمّا أحاديث الباب فهي على طائفتين : الطائفة الأولى : ما تدلّ على جواز وضع الجلباب فقط ؛ بما سيأتي له من المعنى ، ويظهر منها وضوح أصل الحكم ؛ أي استثناء القواعد إجمالًا : منها : ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِى لَايَرْجُونَ نِكَاحاً . . . ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ ؟ قال : « الجلباب » « 1 » . ومنها : ما رواه محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ ، قال : « تضع الجلباب وحده » « 2 » . والظاهر اعتبار سندها أيضاً ؛ لأنّ محمّد بن أبي حمزة هو الذي حكى الكشّي عن حمدويه : « أنّه ثقة فاضل » وتؤيّدها رواية ابن أبي عمير عنه مراراً ؛ بناءً على أنّه لا يروي إلّاعن ثقة ؛ وإن كان محلّاً للكلام . ولا كلام في باقي رجال السند . ومنها : ما رواه أبوالصبّاح الكناني ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ، عن القواعد من النساء ، ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ ؟ فقال : « الجلباب ، إلّاأن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها » « 3 » . ودلالتها ظاهرة ، وأمّا سندها فلا يخلو من كلام ، ولذا عبّر عنها في « الجواهر » ب « الخبر » والظاهر أنّه لمكان محمّد بن الفضيل ، فقد ضعّفه بعض ، ووثّقه بعض آخر . وأمّا أبوالصبّاح فهو إبراهيم بن نعيم العبدي ، وهو ثقة ، بل قد ورد في بعض الروايات أنّ الصادق عليه السلام قال في حقّه : « أنت ميزان » بسبب وثاقته . ومنها : ما عن محمّد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام - فيما كتبه إليه من جواب مسائله - :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 202 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 110 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 203 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 110 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 203 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 110 ، الحديث 6 .