تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

مسألتان من « العروة الوثقى »

المسألة الأولى : فروع في القواعد من النساء

قال في « العروة » في المسألة 35 « 1 » : « يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبيّ والأجنبيّة مواضع . . . » إلى أن قال : « منها : القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد ؛ من كشف بعض الشعر ، والذراع ، ونحو ذلك ، لا مثل الثدي ، والبطن ، ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له » . أقول : هذا الاستثناء ورد في سورة النور من الكتاب العزيز ، وقد وقع الخلاف في تفسير الآية بما سيأتي إن شاء اللَّه ، ولكن مع ذلك لم يتعرّض كثير من الفقهاء العظام له ، مثل صاحب « المسالك » و « الرياض » و « كشف اللثام » و « اللمعة » وشرحها ، و « المستند » و « المهذّب » وغيرها فيما ظفرنا به ، ولكن تعرّض له الفقيه الماهر صاحب « الجواهر » رضوان اللَّه تعالى عليه ، وكذا في « العروة » و « المستمسك » وغيرهما من أشباههما .

المراد من ( الْقَوَاعِدُ )

قال الراوندي في « فقه القرآن » : « قوله تعالى : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ يعني المسنّات اللاتي يقعدن عن الحيض وعن التزويج . وإنّما ذكر القواعد ، لأنّ الشابّة
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 5 : 496 .