تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
يلزمها من الستر أكثر ممّا يلزم العجوز ، والعجوز لا يجوز لها أن تبدي عورة لغير محرم ، كالساق ، والشعر ، والذراع » « 1 » . وأنت خبير بما في كلامه من الإبهام ؛ لعدم بيان الفرق بين العجوز والشابّة صريحاً . وقال في « جامع المقاصد » : « ولو كانت عجوزاً فقد قيل : إنّها كالشابّة ؛ لأنّ الشهوات لا تنضبط ، وهي محلّ الوطء ، وقد قال عليه السلام : « لكلّ ساقطة لاقطة » . ثمّ قال : « والأقرب - وفاقاً للتذكرة - أنّ المراد إذا بلغت في السنّ إلى حيث تنتفي الفتنة غالباً بالنظر إليها ، يجوز نظرها » ثمّ استدلّ بعدم المقتضي للحرمة ، وبالآية الشريفة « 2 » .

بيان الاستدلال بآية ( وَالْقَوَاعِدُ )

وعلى كلّ حال : الأصل في هذا الحكم هو الآية الشريفة : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِى لَايَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌلَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ « 3 » . وقد وقع الكلام فيها من ثلاث جهات : الجهة الأولى : في بيان معنى الْقَوَاعِدُ وهي جمع « قاعد » إمّا بمعنى القعود عن الحيض ، أو عن الولادة ، أو عن النكاح . ويمكن أن يقال : جميعها متقاربة . ولكنّ الإنصاف : أنّ المرأة إذا بلغت خمسين سنة ، لا تقعد عن النكاح ؛ لوجود الرغبة فيهنّ في الجملة ، وكذا قعدت عن الولادة .
هامش
( 1 ) . فقه القرآن 2 : 131 . ( 2 ) . جامع المقاصد 12 : 34 . ( 3 ) . النور ( 24 ) : 60 .