صرّح في « الجواهر » « 1 » بعدم جوازه ؛ لقصور الأدلّة . مضافاً إلى أنّ الأولياء يتيسّر لهم ذلك من طريق المماثل ؛ فالنساء للنساء ، والرجال للرجال . هذا .
ولكن لا يبعد الجواز في الصغير والصغيرة إذا انحصر الطريق فيه ، وجوّزنا نكاح الصغير والصغيرة ، وكذا بالنسبة إلى الأعمى لو انحصر الطريق في نظر الوليّ .
هل يجوز تكرار النظر ؟
هل يجوز التكرار إذا لم يحصل المطلوب في مجلس واحد أو في مجالس ؟
قال في « العروة » : « ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض - وهو الاطّلاع على حالها - بالنظر الأوّلي » « 2 » . واستدلّ له في « مستند العروة » بإطلاق الأدلّة .
ولكنّ الإنصاف : أنّها منصرفة إلى ما هو المتعارف بين الناس في ذلك ، فلو قال واحد : « إنّه لا ينكشف حال المرأة لديّ إلّابالمعاشرة معها اسبوعاً ، أو شهراً » فإنّه لا يقبل منه ، ولا إطلاق في الأدلّة من هذه الجهة .
هل يشترط عدم إمكان معرفة حالها من طريق آخر ؟
وهل يعتبر عدم إمكان معرفة حالها من طريق آخر ، كتوكيل النساء في ذلك ، أو مشاهدة صورتها ، أو أفلامها ؟
الظاهر أنّه لا يشترط فيه ذلك ؛ لإطلاق الأدلّة . مضافاً إلى أنّ الحاضر يرى ما لا يراه الغائب ، وليس الخبر كالمعاينة .
هل يعتبر إذنها أو رضاها بالنظر ؟
قال في « العروة » : « ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها » وأضاف في
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 68 .
( 2 ) . العروة الوثقى 5 : 491 ، المسألة 26 .