تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
« المستند » : « أنّه لا خلاف في ذلك ، وليس هذا من حقوق المرأة كي يتوقّف الحلّ على رضاها » « 1 » . قلت : هذا مضافاً إلى ما ورد في بعض الأخبار من فعل بعض الصحابة ؛ وهو ما رواه جابر بن عبداللَّه ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها ، فليفعل » قال جابر : فلقد خطبت امرأة من بني سلمة ، فكنت أتخبّأ في أصول النخل حتّى رأيت منها بعض ما أعجبني ، فتزوّجتها « 2 » .

هل يشترط ذلك بعدم إمكان العقد الموقّت ؟

الظاهر عدم اعتباره ، فيجوز النظر وإن أمكنه العقد الموقّت في ساعة واحدة مثلًا ، أو أكثر ؛ لإطلاق الأدلّة . مضافاً إلى وجود بعض المشاكل في هذا العقد ؛ وإن كان الأولى اختياره لو أمكن . * * *
هامش
( 1 ) . المباني في شرح العروة الوثقى 32 : 18 . ( 2 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 84 .