« المستند » : « أنّه لا خلاف في ذلك ، وليس هذا من حقوق المرأة كي يتوقّف الحلّ على رضاها » « 1 » .
قلت : هذا مضافاً إلى ما ورد في بعض الأخبار من فعل بعض الصحابة ؛ وهو ما رواه جابر بن عبداللَّه ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها ، فليفعل »
قال جابر : فلقد خطبت امرأة من بني سلمة ، فكنت أتخبّأ في أصول النخل حتّى رأيت منها بعض ما أعجبني ، فتزوّجتها « 2 » .
هل يشترط ذلك بعدم إمكان العقد الموقّت ؟
الظاهر عدم اعتباره ، فيجوز النظر وإن أمكنه العقد الموقّت في ساعة واحدة مثلًا ، أو أكثر ؛ لإطلاق الأدلّة . مضافاً إلى وجود بعض المشاكل في هذا العقد ؛ وإن كان الأولى اختياره لو أمكن .
* * *
هامش
( 1 ) . المباني في شرح العروة الوثقى 32 : 18 .
( 2 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 84 .