تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الاحتمال الثاني . وقد وافق على ذلك سيّدنا الأستاذ العلّامة الخوئي في محاضراته في « المستند » « 1 » .

جواز نظر المرأة للرجل

هل‌المرأة كالرجل لها أن‌تنظر إلىالرجل ومحاسنه ؛ إن قلنا بعدم جوازه في غيرالمقام ؟ قد يقال : إنّ الملاك - وهو قوله : « إنّما يشتريها بأغلى الثمن » - غير جارٍ بالنسبة إليها ؛ لأنّ هذا إشارة إلى أنّه يعطي المهر ، ولا يمكن أن يستردّه ، ولا أن يبيع مورده لآخر ، فهذا ثمن غالٍ جدّاً . مضافاً إلى حرمة القياس . ولكنّ الإنصاف : أنّ الحكمة فيها ليست منحصرة في ذلك ، بل دوام الزوجية - المصرّح به في بعض الروايات ، والمعلوم بالقرائن الأخرى - أيضاً من ملاكاته ، فلها أيضاً أن تنظر إليه ، ولا سيّما وأنّ الطلاق ليس بيدها ، ولا يمكن لها الخلاص بعد النكاح باختيارها ، وهذا هو الأقوى . وما أفاده سيّدنا الأستاذ في « مستند العروة » : « من وقوع الزوج في غبن عظيم لو لم يوافقها ؛ لأنّ ماله يذهب هدراً ، لعدم إمكان استرداده مطلقاً ، والحال أنّ الزوجة ليست كذلك ؛ لأنّها على فرض الطلاق تأخذ عوض البضع » « 2 » يظهر الإشكال فيه ممّا سبق ؛ وأنّ الملاك في جواز النظر ليس دفع الغبن فقط ، بل له ملاكات أخرى موجودة في المرأة .

هل يجوز للوليّ النظر ؟

هل للوليّ النظر أيضاً إذا كان إذنه معتبراً ، أو كان الزوج أو الزوجة غير رشيدين من هذه الجهة ؟
هامش
( 1 ) . المباني في شرح العروة الوثقى 32 : 17 . ( 2 ) . المباني في شرح العروة الوثقى 32 : 21 .