تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
قال : « نعم ، فلِمَ يعطي ماله ؟ ! » « 1 » ، يعني أنّه يعطي ماله ليحصّل به شيئاً غالياً . ولا شكّ في أنّ النكاح ليس بيعاً حقيقة ، بل قد يتعجّب من هذا التعبير بعض الناس ، بل المراد تشبيه النكاح به من بعض الجهات ، والتشبيه يكون مقرّباً من بعض الجهات ، ومبعّداً من الآخر ، وأنّه يعطي مهراً غالياً لأن يتزوّج بامرأة صالحة ذات كمال باطني وظاهري ، وإلّا فلا معنى لاشترائها من نفسها . مضافاً إلى أنّه قد يطلّقها ويعطيها مهرها ، ولا معنى للجمع بين الثمن والمثمن . وطائفة أخرى تدلّ على مجرّد الجواز من دون ذكر عنوان « الاشتراء » : منها : ما عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البَخْتَري كلّهم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها » « 2 » . ومنها : ما عن الحسن بن السري ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، يتأمّلها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : « نعم ، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ؛ ينظر إلى خلفها ، وإلى وجهها » « 3 » . ومنها : ما عن عبداللَّه بن الفضل ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها ، فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال : « لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً » « 4 » . ومنها : ما عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، وأحبّ أن ينظر إليها ، قال : « تحتجز ، ثمّ لتقعد ، وليدخل فلينظر » . قال : قلت : تقوم حتّى ينظر إليها ؟ قال : « نعم » . قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال : « ما احبّ أن تفعل » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 88 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 36 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 88 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 36 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 88 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 36 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 88 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 36 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 90 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 36 ، الحديث 10 .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 133 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي