له ، فكما أنّه يجوز أو يجب اختبار صفات المبيع ، فكذلك بالنسبة إلى النكاح .
وهي عدّة روايات :
منها : ما رواه محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، أينظر إليها ؟ قال :
« نعم ؛ إنّما يشتريها بأغلى الثمن » « 1 » .
ومنها : ما رواه عبداللَّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، أينظر إلى شعرها ؟ فقال :
« نعم ؛ إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » « 2 » .
ومنها : ما رواه يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال :
« نعم ، وترقّق له الثياب ؛ لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » « 3 » .
ومنها : ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام : في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها ، قال :
« لا بأس ؛ إنّما هو مستام ، فإن يُقْضَ أمر يكن » « 4 » .
ومنها : ما عن مسعدة بن اليسع الباهلي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها ؛ فإنّما هو مستام ، فإن يُقْضَ أمر يكن » « 5 » .
والمراد بالمستام المشتري ، والسوم تعيين القيمة ، أو نفس المعاملة . وقوله :
« إن يُقْضَ أمر يكن »
أي يكن على بصيرة لو حصل الوفاق على الزواج ، أو يكن دائماً مستمرّاً ؛ للعلم بما عقد عليه .
ومنها : ما عن الحسن بن السري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه سأله عن الرجل ، ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوّجها ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 88 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 36 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 89 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 36 ، الحديث 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 90 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 36 ، الحديث 11 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 89 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 36 ، الحديث 8 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 90 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 36 ، الحديث 12 .