تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
على نحو الإطلاق في رواية « الجعفريات » منصرف إلى ما عرفت ؛ بقرينة سائر روايات الباب . وما ذكره في المتن : « من أنّ ذلك أحوط » ليس على ما ينبغي ، بل الأقوى ذلك .

يجوز للحكومة الإسلامية منعهنّ من السفور

إذا كان ظهورهنّ مكشّفات في الملأ الإسلامي ، سبباً لهتك حرمة ستر المحجّبات من المسلمين ، أو سبباً لجرأة النساء الفاسقات على السفور ، فعلى الحكومة الإسلامية منعهنّ من ذلك ، وأمرهنّ برعاية الستر الإسلامي ، كما في زماننا هذا ، والحمد للَّه .

المسألة الثانية : في النظر إلى أهل البوادي

قد صرّح المحقّق اليزدي في « العروة الوثقى » في ذيل المسألة 27 : « بأنّه قد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم ، وهو مشكل » ووافقه كثير من المحشّين . والظاهر أنّ وجه الإشكال فيه هو الإشكال في وثاقة عبّاد بن صهيب ، ولكن قد عرفت شهادة النجاشي وعلي بن إبراهيم - فيما حكي عنهما - بوثاقته . مضافاً إلى ما ذكره في « المستمسك » : « من أنّ وقوع أحمد بن محمّد بن عيسى في السند ، وهو الذي أخرج البرقي من قم ؛ لأنّه كان يروي عن الضعفاء ، وكذا ابن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع ، وممّن لا يروي إلّاعن ثقة ، لا يبعد أن يكون كافياً في جبر ضعف السند » « 1 » . والأوّل وإن كان مؤيّداً عندنا ، ولكنّ الثاني لا يوافق المختار في أصحاب الإجماع .
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 14 : 21 .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 128 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي