بإشباع الغريزة من طريق الحلال . والجمود على لفظ « النهي » والقول بظهوره في الزجر تشريعاً ، غير صحيح بعد العلم بالملاك ، وبعد ما عرفت من سيرة الأنبياء والمعصومين عليهم السلام .
وأمّا ما ذكره من النقض بوجوب فعل بعض المقدّمات ليتحقّق المعروف ، فالالتزام به غير بعيد ؛ فلو علمنا بأنّه لو لم يكن الحمّام موجوداً في بلد أو قرية ، لترك جماعة كثيرة من المسلمين صلاتهم وصيامهم ، وكنّا قادرين على بنائه ، أو كانت الحكومة قادرة عليه ، لم يبعد القول بوجوبه من هذا الباب . ولا يبعد أن يكون وجوب تعليم الحلال والحرام أيضاً من هذا الباب ؛ فتدبّر جيّداً .
* * *
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 113
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١١٣