تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الحسين عليهم السلام قال : « ادخل على أختي سكينة بنت علي خادم ، فغطّت رأسها منه ، فقيل لها : إنّه خادم ! ! فقالت : هو رجل منع من شهوته » « 1 » . والمراد من قوله : « إنّه خادم ! ! » أنّه خصي بقرينة ذيلها . ومن الثاني : ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان ، فقال : « كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنّعن » . قلت : فكانوا أحراراً ؟ قال : « لا » . قلت : فالأحرار يُتقَنَّعُ منهم ؟ قال : « لا » « 2 » . وللبحث عن جواز عدم التستّر أو حرمته ، مقام آخر ، ولكن جميع هذه الروايات الكثيرة - نفياً ، أو إثباتاً - دليل على وجوب الستر على المرأة في غير الموارد المستثناة ؛ سواء كان محلّ الكلام منها ، أم لا . ومنها : الروايات المتعدّدة الدالّة إمّا على وجوب الخمار على الجارية إذا بلغت ، وإمّا على عدم وجوب التستّر من الصبيّ حتّى يبلغ ، فراجع الباب 126 ففيه أربع روايات ، كلّها تدلّ على المطلوب بوضوح ، فإنّها صريحة في وجوب الستر على المرأة إلّافي الموارد المستثناة . ومنها : ما دلّ على وجوب تستّر المرأة من عبدها ، مثل ما رواه يونس بن عمّار ويونس بن يعقوب جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها ؛ إلّاإلى شعرها غير متعمّد لذلك » « 3 » . ومن الواضح : أنّ الرواية ليست بصدد بيان حكم نظر العبد ، بل بصدد بيان حكم تستّر المرأة منه ؛ لأنّها تقول : « لا يحلّ للمرأة . . . » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 227 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 125 ، الحديث 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 226 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 125 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 223 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 124 ، الحديث 1 .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 109 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي