تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
الضرورة - أنّ هذا لا يجب بالنسبة إلى جميع النساء ؛ فإنّهنّ لا يزلن يشترين الأشياء من السوق ، ويعطين الأثمان ، أو يبعن بعض الأشياء في السوق ، ولا يكون شيء من ذلك من وراء الستر ، وقد جرت بذلك سيرة المسلمين قديماً وحديثاً ، فاللازم إمّا القول بكون هذا الحكم من خصائص نساء النبي صلى الله عليه وآله كالحكم بحرمة زواجهنّ بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وإمّا حملها على نوع من الاستحباب ؛ بقرينة قوله تعالى : ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ فإنّه تعليل يناسب الحكم الاستحبابي ، فالاستدلال بالآية للمطلوب مشكل . وأمّا الروايات ، فهي كثيرة غاية الكثرة ، بل تبلغ حدّ التواتر ، وهي على طوائف : منها : الروايات الدالّة على تفسير قوله تعالى : إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا بالوجه والكفّين ، مثل ما عن الفضيل قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال اللَّه تعالى : وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ، قال : « نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين » « 1 » . ومثله ما رواه عبداللَّه بن جعفر في « قرب الإسناد » « 2 » ، وكذا ما أشبههما . ومنها : ما ورد في حكم القواعد من النساء في الروايات الكثيرة التي رواها في « الوسائل » في الباب 110 من مقدّمات النكاح ، مثل ما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : وَالقَوَاعِدُ . . . ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ ؟ قال : « الجلباب » « 3 » . وكذا الرواية الثانية ، والثالثة ، والرابعة ، والخامسة ، والسادسة من هذا الباب بعينه ، فإنّها - على اختلافها في تعيين المصداق في الجلباب ، أو الجلباب والخمار ، أو غير
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 201 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 109 ، الحديث 1 . ( 2 ) . قرب الإسناد : 82 / 270 ؛ وسائل الشيعة 20 : 202 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 109 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 202 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 110 ، الحديث 1 .
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 107 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي