السند « 1 » .
4 - [ خبر أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ] : « كلّ شي قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا » « 2 » .
فهذا الحديث يدلّ على عدم تحليل خمس الغنيمة بالنصّ ، وعدم تحليل جميع أقسام الخمس بالإطلاق ، لكنّه ضعيف ؛ لابتلائه بمعارضة صحيح الفضلاء كالحديث الأوّل .
5 - [ خبر حفص بن البختري ] : محمّد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « خذ مال الناصب حيثما وجدته ، وادفع إلينا الخمس » « 3 » .
6 - [ خبر الحلبي ] : « في الرجل من أصحابنا ، يكون في أوانهم « 4 » فيكون معهم ، فيصيب غنيمةً ، قال : يؤدّي خمسنا « 5 » ويطيب له » « 6 » .
وهذا - بناءً على المشهور - لا يدلّ على المدّعى ؛ لأنّ الحرب إن كانت بدون إذن الإمام عليه السلام ، فالمشهور أنّ جميع الغنيمة للإمام عليه السلام ؛ فقوله : « يؤدّي
هامش
( 1 ) لأنّ فيه المجهول والضعيف ، فراجع : بصائر الدرجات : 29 ، الحديث 5
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 487 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 487 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 ، ومثله الحديث 7
( 4 ) في ( التهذيب ) : « لوائهم » بدل « أوانهم »
( 5 ) في ( التهذيب ) : « خمسها » بدل « خمسنا »
( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 487 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8