تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
جعلت لك الفداء ! تعلّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيَك أبقاك اللَّه أن تمنّ عليّ بيان ذلك لكي لا أكون مقيماً على حرام ، لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرثٌ بعد الغرام ، أو جائزة » ] « 1 » . لكنّ سنده ضعيف ، فراجع ( الوسائل ) « 2 » . 12 - حديث الريّان بن الصلت المعتبر سندُه ، قال : « كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمّة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس » « 3 » .

خاتمة : تحليل صحيحة عليّ بن مهزيار :

وردت صحيحة أخرى تدلّ على التحليل في بعض أقسام الخمس وعدمه في بعضها ، وهي صحيحة عليّ بن مهزيار المعتبرة سنداً : « كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة ، قال : إنّ الذي أوجبت في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة إلى تحصيل أحكام الشريعة 9 : 503 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 ( 2 ) ضعيفٌ بسبب إرساله عن عدّة من الأصحاب ، ولجهالة أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد على فرض صحّة نسخة ( الكافي ) المطبوع ، ولجهالة يزيد على فرض صحّة النسخة الأخرى المعتمدة في ( الوسائل ) ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 504 ، الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 9