من مؤونته » ] « 1 » .
وهو ضعيف السند ، فراجع « 2 » .
9 - ونحوه حديث علي بن مهزيار الذي مضى ذكره ، [ قال : قال لي أبو علي بن راشد : « قلتُ له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك ، فأعلمت مواليك بذلك « 3 » ، فقال لي بعضهم : ففي أيّ شيء ؟ ، فقال : في أمتعتهم وصنائعهم « 4 » ، قلتُ : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ ! فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم » ] « 5 » .
وهو معتبر السند .
10 - خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني الوارد في خصوص الضياع ، وهو معتبر السند ، قال : « أقرأني عليٌّ « 6 » كتاب أبيك في ما أوجبه على أصحاب الضياع . . . فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله ، وبعد خراج السلطان » « 7 » .
11 - خبر يزيد « 8 » الذي ألحق الجائزة بالربح أيضاً ، [ قال : « كتبتُ :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
( 2 ) ضعيفٌ بسبب جهالة علي بن محمّد بن شجاع النيسابوري
( 3 ) في ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) : « ذلك » بدل « بذلك »
( 4 ) في ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) : « ضياعهم » بدل « صنائعهم »
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 6 ) في ( الكافي ) : « عليٌّ بن مهزيار » بدل « عليٌّ »
( 7 ) وسائل الشيعة 9 : 500 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4
( 8 ) في ( الكافي ) المطبوع : « أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد » بدل « أحمد بن محمّد بن عيسى عن يزيد » ، وما في ( الوسائل ) ورد في بعض نسخ ( الكافي ) ، وهو ما لم يستبعد صحّته السيّد الخوئي رحمه الله ( معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 2 : 318 ، رقم 904 )