تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
ب - وأما مخالفة العامّة : فلأ نّه لم يقل أحدٌ منهم بثبوت الخراج على المحيي وعدم تملّكه بالإحياء ، وإنّما هذا من مختصّات الشيعة ، فمن المحتمل قويّاً ورود الطائفة الثانية من باب التقيّة . وهذا الاحتمال في نفسه ليس حجّةً ، لكنّه قد ورد النصّ بالترجيح بمخالفة العامّة عند التعارض « 1 » ، فنأخذ بالطائفة الثالثة ونحكم بوجوب إعطاء الخراج على كلّ من أحيى أرضاً ميْتة ، إلّاالشيعة ؛ لمكان أخبار التحليل . من هنا ، من المناسب الحديث في أخبار التحليل ؛ إذ المربوط ببحثنا هنا وإن كان خصوص تحليل الخراج ، لكنّه لا بأس بالتكلّم في مطلق تحليل ما للإمام عليه السلام ؛ لأنّه محلّ حاجة عامّة الناس .
هامش
( 1 ) راجع : وسائل الشيعة 27 : 118 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ، الحديث 29
محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — صفحة 455 | السيد محمد باقر الصدر