لكنّه ضعيفٌ سنداً « 1 » .
هذا كلّه مضافاً إلى ما بيّناه في علم الأصول من بطلان الكبرى ، وأنّ انقلاب النسبة ليس وجهاً فنّيّاً « 2 » ، وفاقاً للمحقّق الخراساني قدس سره « 3 » ، وخلافاً للمحقّق النائيني قدس سره « 4 » .
الوجه السابع « 5 » : وهو أنّ النسبة بين الطائفتين هي العموم المطلق ؛ فإنّ الطائفة الثالثة واردة في مطلق الإحياء ، والطائفة الثانية مختصّة بما إذا كرى أنهاراً وغرس أشجاراً ، فتخصّص الثالثة بالثانية .
وجوابُه « 6 » : أنّ ظاهر الطائفة الثانية والمتفاهم منها عرفاً أنّ ذكر كري الأنهار وغرس الأشجار من باب المثال ، فليست له خصوصيّة يمتاز بها عن سائر أقسام الإحياء .
الوجه الثامن : إنّ الطائفة الثانية والثالثة متعارضتان ، فتصل النوبة إلى الترجيح ، ويمكن ترجيح الطائفة الثانية بمرجّحين :
المرجّح الأوّل : الشهرة ، ولكن قد أثبتنا في علم الأصول عدم مرجّحيتها « 7 » .
هامش
( 1 ) بالنوفلي ؛ لأنّه « ممّن لا طريق لإثبات توثيقه عدا مجيئه في رجال كامل الزيارات ، ونحن لا نقول بوثاقة جميع رجال كامل الزيارات » على ما جاء منه قدس سره في : بحوث في شرح العروة الوثقى 3 : 22 - 23
( 2 ) مباحث الأصول ق 2 ، ج 5 : 660 - 682 ؛ بحوث في علم الأصول 7 : 288 - 312
( 3 ) كفاية الأصول : 452
( 4 ) فوائد الأصول 4 : 740 - 748
( 5 ) « أفاده الصديق المحترم السيّد عبد الغني الأردبيلي سلّمه اللَّه » ( المقرِّر )
( 6 ) « أجاب عنه سيّدنا الأستاذ مدّ ظلّه » ( المقرّر )
( 7 ) بحوث في علم الأصول 7 : 361 - 362 ، 370 - 375