ولمن لم يُخلق بعدُ » « 1 » .
القسم الثاني : ما دلّ على أنّ مطلق الأرض المأخوذة بالسيف من الخراج :
كقوله في حديثي البزنطي : « وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى « 2 » » « 3 » ، حيث يُضمّ إلى ما دلّ على أنّ أرض الخراج للمسلمين ، كقوله : « إنّما أرض الخراج للمسلمين » « 4 » ، وقوله عندما سئل : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : « ومن يبيع ذلك ؟ ! هي « 5 » أرض المسلمين » « 6 » ؛ فبالضمّ إلى هذه الأخبار يثبت المطلوب .
الجواب الصحيح عن الشبهة :
وبالجملة : إنّ هذا الجواب ليس بجواب ، كما أنّ الجواب عن الخدش في مالكيّة الإمام عليه السلام لها بالإجماع ليس جواباً فنّيّاً ، بل ليس صحيحاً ، وليس في البين إلّادعوى انصراف دليل الفتح إلى ما كان ملكاً لهم قبل الفتح :
أ - فإن ادّعي ذلك ، فعهدة ذلك على مدّعيها .
ب - وإلّا ، فنقول في مقام دفع الشبهة : إنّ الجواب الفنّي الصحيح عن هذه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 369 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 4
( 2 ) في بعض موارد ( التهذيب ) : « بالذي يراه »
( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 158 ، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، الحديث 1 و 2
( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 370 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 9
( 5 ) في ( الاستبصار ) : « وهي »
( 6 ) وسائل الشيعة 15 : 155 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، الحديث 1