المقام الثاني - في نسبة ما دلّ على مالكيّة الإمام عليه السلام للموات مع سائر الأخبار
اعلم أنّ القدر المتيقَّن من مالكيّة الإمام عليه السلام للأرض الميْتة - والذي ليس فيه شبهة التعارض أصلًا - هو الأرض الميْتة التي لا استيلاء لأحدٍ عليها .
وهنا موارد ثلاثة تقع فيها شبهة المعارضة بين الأخبار في مالكيّة الإمام عليه السلام لها وعدمها :
الأوّل : الأرض الميْتة التي كانت تحت استيلاء الكفّار ففتحت عنوةً .
الثاني : الأرض الميْتة التي كانت تحت استيلائهم فأسلموا عليها طوعاً .
الثالث : الأرض الميْتة التي كانت تحت يد الكفّار المصالح عليها معهم .
فيقع الكلام في موارد ثلاثة :
1 - المورد الأوّل : الأرض الميْتة المفتوحة عنوةً
أورد شبهةَ التعارض في الأرض الميْتة المفتوحة عنوةً صاحب ( الرياض ) قدس سره ، فذهب إلى أنّ العمدة في المقام قيام الإجماع على كونها ملكاً له عليه السلام ، ولولاه لأمكن الخدش في ذلك بتعارض الأخبار الدالّة على مالكيّته عليه السلام للأرض الميتة مع الأخبار الدالّة على كون الأرض المفتوحة عنوةً للمسلمين ، وذلك بالعموم من وجه ، ومادّة الاجتماع هي الأرض الميْتة المفتوحة عنوةً ،