في ما نحن فيه يقع في الصغرى ؛ لأنّ الدليل غير منحصر في الرواية السابقة ، فلعلّ استناد المشهور كان إلى باقي الروايات دونها ، مع أنّ أصل تصديق الكبرى مشكلٌ ؛ لما أشار إليه السيّد الأستاذ ( مدّ ظله ) .
والذي يهوّن الخطب في الكبرى أنّ حصول الاطمئنان الشخصي وعدمه أمرٌ وجداني ، فربّما يحصل لشخصٍ ولا يحصل لآخر .
2 - الطائفة الثانية
وهي ما دلّ على المدّعى بعنوان ( الأرض الخربة ) ، وذلك مثل :
1 - موثّقة محمّد بن مسلم ، وفيها قوله عليه السلام : « وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلّه من الفيء . . » « 1 » .
2 - خبر محمّد بن مسلم الآخر ، عن أبي جعفر عليه السلام : « . . وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفيء ، فهذا للَّهولرسوله ، فما كان للَّه فهو لرسوله يضعه حيث شاء ، وهو للإمام بعد الرسول . . » « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 527 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 10
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 527 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 12