تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
حالّاً أم في الذمّة . ب - وإذا لم يكن مكيلًا ولا موزوناً ولا معدوداً جازت الزيادة ، سواءٌ كان العوض حالّاً أم في الذمّة . ج - وإذا كان معدوداً فصّل بين فرض كون العوض حالّاً وبين فرض كونه في الذمّة . فالذي يظهر من هذه الروايات أنّ سنخ المعاملة - سواءٌ كان العوض حالّاً أم في الذمّة - شيءٌ واحد ، وهو البيع .

2 - التعريف الثاني : هبة العين مع استئمان الماليّة :

ذكر المحقّق الإيرواني رحمه الله « 1 » أنّ القرض عبارة عن هبة العين مع استئمانٍ على الماليّة ، فلا يجب عليه ردّ العين ؛ لأنّه وهبها إيّاه ، ويجب ردّ الماليّة ؛ لأنّها كانت أمانةً عنده ، ويجب ردّ الأمانات .

مناقشة التعريف الثاني :

ويرد على التعريف الثاني : أنّه ما هي الماليّة التي استأمنه عليها ؟ هل هي الماليّة الموجودة في ضمن هذه العين ؟ أم الماليّة في الذمّة ؟ أم ذات الماليّة بلا تقييدها بظرف الخارج ولا الذمّة ؟ أ - فإن قيل بالأوّل ، ورد عليه أنّه : لا إشكال في أنّ المقترض مالكٌ لكلّ ما أخذه خارجاً . ولو فرض أنّ ماليّته باقية على ملك المقرض ، ويد المقترض أمانة عليها ، لزم الشركة بين المقرض والمقترض في ما هو الموجود خارجاً ،
هامش
( 1 ) حاشية كتاب المكاسب ( الإيرواني ) 2 : 15