تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات تأسيسية ( تراث الشهيد الصدر ج 21 ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ووجب عليه أداؤه . ب - وقد يفترقان ، كما في من غصب شيئاً وما زالت العين المغصوبة موجودةً بعدُ ، فيجب عليه ردّها دون أن يكون في ذمّته شيء ، فالعهدة هنا موجودة ، فيما الذمّة غير موجودة . وكما في من اشترى شيئاً والبائع لم يسلّم العين بعدُ ؛ فالمشتري ذمّته مشغولةٌ بالثمن ، لكن لا يجب عليه أداؤه ما لم يسلّم البائع العين ، فالذمّة هنا موجودةٌ ، فيما العهدة غير موجودة . وفي باب القرض تصبح الذمّة مشغولةً ، كما يجب عليه الأداء ، لا أنّه يثبت في عهدته وجوب الأداء فقط . فما ذكره السيّد الأستاذ ( مدّ ظلّه ) في تعريف القرض لا يفسّر كيفيّة اشتغال الذمّة ، غاية ما هناك أنّ المالك جعل هذه العين - بمقدار ماليّتها ونوعيّتها - في عهدة المقترض .

4 - التعريف الرابع التملّك بالحيازة والضمان باليد :

والمختار في تعريف القرض هو : أنّ التملّك في القرض يكون بالحيازة ويكون الضمان باليد ، فيما شغل المالك تعيين لون اليد ونوعها . وتوضيح المقصود : أنّ لليد اقتضاءين طوليّين : 1 - التملّك بالحيازة . 2 - الضمان في طول تملّك شخص آخر بالحيازة . فإذا تملّك أحدٌ شيئاً بالحيازة ، ثمّ وضع شخص آخر يده على ذلك المال ، كان لهذه اليد اقتضاءان : الاقتضاء الأوّل : التملّك بالحيازة ، إلّاأنّ هذه اليد - باعتبارها مسبوقةً بيد