الثانية : إذا تصرّف الصائم تصرّفاً بأن داعب زوجته - مثلا - وهو واثق من عدم نزول المنّي ولكن سبقه المنّي ونزل بدون قصد منه فعليه القضاء .
( 54 ) رابعاً : إذا شكّ الإنسان في طلوع الفجر ، ففحص ولاحظ بصورة مباشرة فاعتقد بعدم طلوعه فأكل أو شرب مثلا ، ثمّ تبيّن له أنّ الفجر كان طالعاً وقتئذ فلا شيء عليه ، وصيامه صحيح على الرغم من أنّه قد كان تناول المفطر بعد طلوع الفجر .
وخلافاً لذلك الإنسان الذي لا يفحص ولا يلاحظ الفجر مباشرةً ويأكل أو يشرب على أساس أنّه لم يعلم بعد بطلوع الفجر فإنّه ليس بآثم حين يفعل ذلك ، ولكنّه إذا تبيّن له بعد ذلك أنّ الفجر كان طالعاً حين أكل أو شرب فعليه أن يقضي صيامه . ومثله من يأكل أو يشرب في آخر النهار ثقةً منه بأنّ المغرب قد حلّ ، فإنّه إذا تبيّن له بعد ذلك أنّ النهار كان لا يزال باقياً حين أكل أو شرب فعليه القضاء .
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 662
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٦٦٢