تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
الحلق ، وإذا أدخل الصائم شيئاً من ذلك إلى حلقه عن طريق الأنف - كما في الاستنشاق بالأنف مثلا - فقد أضرّ بصومه أيضاً ، وعليه مثل ما على من أدخله عن طريق الفم . ولو أجريت فتحة طبيّة مصطنعة في الجسم لسبب طارئ بُغيةَ إيصال الغذاء إلى المعدة عن طريقها فهذا بمثابة إدخال الغذاء عن ] طريق [ الحلق ، فالمحرّم إذن إدخال الطعام والشراب إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف أو فتحة مصطنعة معدّة للقيام بهذه المهمّة في جسم الصائم . ( 43 ) الثالث : الجماع فاعلا ومفعولا . ( 44 ) الرابع : الاستمناء ، وهو إنزال المني باليد أو بآلة أو بالمداعبة والملاعبة ، وإذا نزل منه المنّي بدون ممارسة فعل ما فلا حرج عليه ؛ ولا يبطل صيامه ، وإذا مارس شيئاً من تلك الأفعال ولم يكن قاصداً بذلك إنزال المنّي ، بل كان واثقاً من عدم نزوله ولكن سبقه المنّي فالأجدر به - احتياطاً ووجوباً - أن يواصل صيامه ونيّته بأمل أن يقبله الله تعالى ، ( أي رجاء ) ثم يقضي . ( 45 ) الخامس : الكذب على الله تعالى ، أو على خاتم المرسلين ( صلى الله عليه وآله ) ، بل وحتى على غيره من الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ، سواء أكان الكذب في التحليل والتحريم أم في قصص ومواعظ ، أم في أيّ شيء آخر . ومن قصد الكذب وهو يعلم بأنّ هذا مفطر فكان صدقاً فقد بطل صومه ، وعليه أن يواصل إمساكه تشبّهاً بالصائمين ، ثم يقضيه . ومن قصد الصدق فجاء كذباً فهو على صيامه . ( 46 ) السادس : غمس الرأس بكامله في الماء ، أو فيما أشبه من عصير وشراب ، سواء أغَمَسَ الرأس وحده أم مع سائر أعضاء البدن فإنّ الأجدر بالصائم احتياطاً ووجوباً أن لا يصنع ذلك .